[warning headline="تنبيه!"]تعلم إدارة موقع موسوعة سكوول، أن كل شخص يعمل على نقل المحتوى بطريقة غير قانونية أي دون ذكر المصدر، او سرقة المحتوى بأي شكل من الأشكال، فإن ذلك يعرض المرتكبين الى تتبعات من قبل الإدارة.[/warning] [warning headline="تنبيه!"] تعلم موسوعة سكوول عن انهاء العمل بهذه النسخة من الموقع منذ 01 فيفري 2018، الرجاء التوجه الى النسخة الجديدة.[/warning]
  • درس مقاصد التشريع: النص والمصلحة - تفكير إسلامي - بكالوريا آداب



    درس مقاصد التشريع: النص والمصلحة - تفكير إسلامي - بكالوريا آداب

    I- في تحديد المفاهيم:

    لغة: هو الغاية والهدف
    اصطلاحا: المقاصد هي الغايات التي قصدها الشارع = هي المعنى والسبب الذي اقتضى الحكم = التعليل
    يقول الشاطبي: "إن الأعمال لم تشرع لذاتها، وإنما شرعت لمعاني أخرى".

    والمقصد العام والأساسي في التشريع الإسلامي هو جلب المصالح ودفع المفاسد الخالصة في العاجل والآجل.
    يقول الشاطبي: "إن أحكام الشريعة ما شرعت إلا لمصالح الناس وحيث ما وجدت المصلحة فثمة شرع الله".

    II- أنواع المصالح:
    1- المصالح الضرورية:
    هي المصالح التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت اضطربت الحياة الدنيا وفات النجاة في الآخرة. كإقامة الصلاة ومجموع هذه المصالح الكلّيّات الخمس وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال.

    2- المصالح الحاجية:
    هي المصالح التي يحتاجها المسلم لأن وجودها يعتبر مجلبة للتيسير ودفع للحرج. فإن فقدت أصبحت الحياة في حرج ومشقة كالرخص الشرعية المختلفة: التيمم، تقصير الصلاة، الإفطار للمريض في رمضان.

    3- المصالح التحسينية:
    هي المصالح التي من شأنها أن تزين الحياة وتحسنها وفقدانها يعتبر غير مخل بالحياة وغير جالب للمشقة والحرج كالصدقات، آداب الأكل، مجانبة الإسراف، أخذ الزينة عند كل مسجد.

    III- دور النص في تحديد ضوابط المصلحة:
    تتميز المصلحة في الشريعة الإسلامية بأن مصدرها الشرع وليس هوى النفس أو العقل المجرد (يحكم بناءا على تشهّيه) فلا بد أن يكون المرجع أو المنطلق هو شرع الله وبناء على ذلك حصر العلماء المصلحة من حيث الإعتبار أو الإلغاء إلى 3 أقسام:

    1- المصالح المعتبرة شرعا:
    الحقيقة، الجدية، المعقولية التي تعود بالنفع على العباد في العاجل والآجل وتحفظ الكليات الخمس.

    2- المصالح الملغاة:
    وهي ما شهد الشارع بإلغائها وعدم اعتبارها.

    3- المصالح المرسلة:
    أن لا يخالف نصا شرعيا من الكتاب أو السنة.
    هي التي لم يقم دليل على اعتبارها أو إلغاءها.
    الشريعة خادمة للإنسان (لأن أحكامها موضوعة لجلب صلاح الإنسان) وقائدة له في نفس الوقت لأن أحكامها معينة له على التمييز بين رتب المصالح.

    IV- دور المصلحة في توسيع دائرة التشريع:
    المصالح مستجدة ومتغيرة بتغير العصور والظروف.
    المطلوب اليوم إعادة التفكير انطلاقا من مقدمات جديدة ومصالح جديدة تستجيب لحاجيات العصر.
    تجدد المصالح يؤدي إلى تجدد الأحكام وبالتالي إثراء وتوسيع دائرة التشريع الإسلامي.

    في رعاية المصلحة تنمية للثروة الفقهية وجعل التشريع صالح لكل زمان ومكان ومواكب للعصر.
    تمثل المصلحة محور دائرة الإجتهاد فكل نشاط فكري تشريعي يهدف إلى تحقيقها.

    V- إنبناء أحكام الشريعة على قيمة العدل والرحمة وتحقيق المصالح:
    تتّجه الشريعة الإسلامية في جميع أحكامها إلى شيء أساسي هو السماحة والعدل والرحمة لذلك بني الإسلام على مبادئ تراعي المصلحة منها المشقة تجلب التيسير أو الضرورات تبيح المحظورات.
    أحكام الشريعة كلها اقترنت بالمصلحة وهذا يؤكد صفتي العدل والرحمة.

    قال تعالى:" إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون". سورة النحل الآية 90.
    قال تعالى :" وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين". سورة الأنبياء الآية 107.

    لما استوعب العلماء والمجتهدون أن حقيقة الشريعة الإسلامية مبنية على العدل والرحمة وتحقيق المصالح كانت اجتهاداتهم مستجيبة لعدة قضايا معاصرة مثل إباحة التبرع بالأعضاء كأخذ عضو أو جزء من إنسان ميت ونقله إلى إنسان حي متى غلب على ظن الطبيب استفادة هذا الأخير شرط أن يكون الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته أو موافقة أهله كنقل كلية أو قلب... أو تصنيع الأعضاء بغير استنساخ.

    الخاتمة:
    إن الشريعة الإسلامية أحكام تنطوي على مقاصد ومقاصد مبنية على أحكام يهتدي إليها المكلف المجتهد عن طريق اللفظ والمدلول وتعليل الأحكام والخاص والعام للوصول إلى تحقيق المصالح واجتناب المفاسد.
  • مواضيع ذات صلة